بيان صحفي
يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة" بتاريخ 5 / 7 / 2009 بعزل المقدم محمد محفوظ ـ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية ـ من هيئة الشرطة ، ذلك القرار الذي جاء كرد فعل للدعوى القضائية التي أقامها محفوظ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للطعن علي دستورية إعفاء ضباط الشرطة من حق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ 53 عاماً بموجب المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وهو مااعتبره مخالفاً لأحكام المواد أرقام «3 و7 و13 و14 و40 و47 و62» من الدستور.
وقد جاء قرار فصل محفوظ استكمالاً للعديد من القرارات التعسفية التي بدأتها وزارة الداخلية ضده بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب
وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر، كانت الرواية سبباً في تصعيد الاجراءات الجزائية الموجهة ضد محفوظ.
وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وحق الإدعاء واللجوء للقضاء وهو مايكفله الدستور والقانون المصري
وقد جاء قرار فصل محفوظ استكمالاً للعديد من القرارات التعسفية التي بدأتها وزارة الداخلية ضده بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب
وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر، كانت الرواية سبباً في تصعيد الاجراءات الجزائية الموجهة ضد محفوظ.
وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وحق الإدعاء واللجوء للقضاء وهو مايكفله الدستور والقانون المصري
0 تعليقات:
إرسال تعليق