أعلنت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها لإجهاض المحاولة التشريعية من عدد من النواب لتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب.
وهو ما ظهر في رفض اللجنة التشريعية بالمجلس ـ يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري ـ مشروع قانون تقدم به النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان بتعديل نص المادة 126 والتي يأتي نصها على النحو التالي (يعاقب بالأشغال الشاقة او السجن من ثلاث الى عشر سنوات ، كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ".
ولذلك باستبدالها بنص أخر يعاقب كافة الصور التي تتم بمبررها جريمة التعذيب من جانب ممثلي السلطات العامة، والنص المقترح يعاقب كل ( موظف عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرض عليه أو وافق على حدوثه أو سكت عليه بالسجن المؤبد...)
ونص المشروع المقترح يوافق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وافقت عليها الأمم المتحدة عام 1984 فى مادتها الأولى على انه يقصد بالتعذيب :
" اى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو او شخص ثالث على الاعتراف بشئ ما ، أو عندما يلحق به مثل الألم او التعذيب – لأى سبب من الأسباب كالتمييز ايا كان نوعه – او يحرض عليه أو يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أى شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية ".
وكل من نص المشروع والاتف اقية يعطيان حماية أكبر للمواطنين من جرائم التعذيب بمختلف صورها من خلال شمول فئات مختلفة من المواطنين، بعكس النص الحالي الذي يكتفي بمعاقبة كل من أمر بتعذيب (متهم) وبغرض (الاعتراف) فقط .
أي أن النص الحالي يخرج كافة الجرائم المرتكبة ضد غير متهمين (أفراد أسرهم أو أصدقائهم مثلا) ولأغراض أخرى منها الضغط على شخص المتهم أو استجلاب معلومات.
وتعد الحكومة المصرية ملزمة دستوريا بتعديل نصوص تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان طالما صدقت عليها، وقد قامت السلطات المصرية بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 فى 6/ 4/ 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 7/ 1/ 1988 وعمل بها اعتبارا من 25/ 7/ 1986 . وبالنتيجة فهى تعتبر ملزمة لها وفقا للمادة 151 من الدستور المصري وذلك بموجب المادة 151 من نص الدستور المصري التي تشير إلى
وتبدى المؤسسة أسفها لدفاع الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق القانون، وخاصة المستشار حساني بدراوي مساعد وزير العدل وكذلك دفاع نواب الحزب الوطني عن التشريع الحالي ومنهم النائب الحالي و ضابط الشرطة السابق حازم حمادي الذي كان من الأولى به أن يدافع عن حقوق مواطنيه الذي يمثلهم افتراضيا .
وبالطبع لا ينفصل هذا عن مواقف الحزب الوطني وحكومته الرافضة لأي محاولات حقيقية للإصلاح التشريعي باتجاه احترام حقوق وحريات المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ويكفي النظر لبعض الجرائم التي نشرتها بعض الصحف خلال اليومين الماضيين.
ـ سيدة تتهم ضباط في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بـ (حلق شهرها " وإطفاء السجائر في خدها وتهديدها بالاغتصاب.. لمجرد أنها قدمت شكوى ضد احتجاز زوجها غير القانوني (28 يناير 2009) .
مواطن يتهم ضابطا و5 مخبرين في قنا بإغراق شقيقه في النيل ومصدر أمني: الشاب فقز بمحض إرادته!!
ـ وقفة احتجاجية لعشرات المصورين الصحفيين للتنديد بالاعتداءات الأمنية عليهم أثناء ممارسة عملهم (26 يناير )
ـ أبن يتهم ضابطا بقتل ابنه المجند .
وترى (المؤسسة) أن انتشار جرائم التعذيب وسياسة إطلاق النار في المليان التي يتبعها بعض رجال الشرطة باتجاه المواطنين ووصلت إلى حد القتل المباشر دون وجود أي مبرر قانوني، يحتاج إلى إلية مختلفة سواء من جانب وزارة الداخلية أو من النيابة العامة أو من مجلس الشعب ذاته، لمواجهة جرائم التعذيب والتي يجب أن تتجاوز منطق إنكار وقوع هذه الجرائم أو التهوين من شأنها أو إلقاء التهمة على الإعلام بالمبالغة في هذه الجرائم.
في هذا السياق تدعو (المؤسسة) مجلس الشعب إلى عدد من الإجراءات منها :
ـ تعديل نص المادة 126 لتتوافق مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ـ تكوين لجنة تقصي حقائق من أعضائه لبحث ظاهرة ارتكاب جرائم التعذيب والعمل على تلافيها وحلها نهائيا باعتبارها تمس أبسط حقوق المواطن المصري في الأمان على شخصه.
وأن تتضمن هذه اللجنة أعضاء من مختلف الانتماءات السياسية وممثلي الأحزاب حتى غير الممثلة بالمجلس، وأن تقابل هذه اللجنة كافة الأطراف ذات الصلة (ممثلي وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة ونقابة المحامين ونادي القضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان) للتعرف على أرائهم في أسباب ظاهرة التعذيب و الاستراتيجيات المتبعة واقتراحاتهم لآليات حقيقية لمواجهة انتشار جريمة التعذيب ومحاسبة مرتكبيها في أسرع وقت.
وهو ما ظهر في رفض اللجنة التشريعية بالمجلس ـ يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري ـ مشروع قانون تقدم به النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان بتعديل نص المادة 126 والتي يأتي نصها على النحو التالي (يعاقب بالأشغال الشاقة او السجن من ثلاث الى عشر سنوات ، كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف واذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ".
ولذلك باستبدالها بنص أخر يعاقب كافة الصور التي تتم بمبررها جريمة التعذيب من جانب ممثلي السلطات العامة، والنص المقترح يعاقب كل ( موظف عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرض عليه أو وافق على حدوثه أو سكت عليه بالسجن المؤبد...)
ونص المشروع المقترح يوافق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وافقت عليها الأمم المتحدة عام 1984 فى مادتها الأولى على انه يقصد بالتعذيب :
" اى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو او شخص ثالث على الاعتراف بشئ ما ، أو عندما يلحق به مثل الألم او التعذيب – لأى سبب من الأسباب كالتمييز ايا كان نوعه – او يحرض عليه أو يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أى شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية ".
وكل من نص المشروع والاتف اقية يعطيان حماية أكبر للمواطنين من جرائم التعذيب بمختلف صورها من خلال شمول فئات مختلفة من المواطنين، بعكس النص الحالي الذي يكتفي بمعاقبة كل من أمر بتعذيب (متهم) وبغرض (الاعتراف) فقط .
أي أن النص الحالي يخرج كافة الجرائم المرتكبة ضد غير متهمين (أفراد أسرهم أو أصدقائهم مثلا) ولأغراض أخرى منها الضغط على شخص المتهم أو استجلاب معلومات.
وتعد الحكومة المصرية ملزمة دستوريا بتعديل نصوص تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان طالما صدقت عليها، وقد قامت السلطات المصرية بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 فى 6/ 4/ 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 7/ 1/ 1988 وعمل بها اعتبارا من 25/ 7/ 1986 . وبالنتيجة فهى تعتبر ملزمة لها وفقا للمادة 151 من الدستور المصري وذلك بموجب المادة 151 من نص الدستور المصري التي تشير إلى
وتبدى المؤسسة أسفها لدفاع الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق القانون، وخاصة المستشار حساني بدراوي مساعد وزير العدل وكذلك دفاع نواب الحزب الوطني عن التشريع الحالي ومنهم النائب الحالي و ضابط الشرطة السابق حازم حمادي الذي كان من الأولى به أن يدافع عن حقوق مواطنيه الذي يمثلهم افتراضيا .
وبالطبع لا ينفصل هذا عن مواقف الحزب الوطني وحكومته الرافضة لأي محاولات حقيقية للإصلاح التشريعي باتجاه احترام حقوق وحريات المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ويكفي النظر لبعض الجرائم التي نشرتها بعض الصحف خلال اليومين الماضيين.
ـ سيدة تتهم ضباط في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بـ (حلق شهرها " وإطفاء السجائر في خدها وتهديدها بالاغتصاب.. لمجرد أنها قدمت شكوى ضد احتجاز زوجها غير القانوني (28 يناير 2009) .
مواطن يتهم ضابطا و5 مخبرين في قنا بإغراق شقيقه في النيل ومصدر أمني: الشاب فقز بمحض إرادته!!
ـ وقفة احتجاجية لعشرات المصورين الصحفيين للتنديد بالاعتداءات الأمنية عليهم أثناء ممارسة عملهم (26 يناير )
ـ أبن يتهم ضابطا بقتل ابنه المجند .
وترى (المؤسسة) أن انتشار جرائم التعذيب وسياسة إطلاق النار في المليان التي يتبعها بعض رجال الشرطة باتجاه المواطنين ووصلت إلى حد القتل المباشر دون وجود أي مبرر قانوني، يحتاج إلى إلية مختلفة سواء من جانب وزارة الداخلية أو من النيابة العامة أو من مجلس الشعب ذاته، لمواجهة جرائم التعذيب والتي يجب أن تتجاوز منطق إنكار وقوع هذه الجرائم أو التهوين من شأنها أو إلقاء التهمة على الإعلام بالمبالغة في هذه الجرائم.
في هذا السياق تدعو (المؤسسة) مجلس الشعب إلى عدد من الإجراءات منها :
ـ تعديل نص المادة 126 لتتوافق مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
ـ تكوين لجنة تقصي حقائق من أعضائه لبحث ظاهرة ارتكاب جرائم التعذيب والعمل على تلافيها وحلها نهائيا باعتبارها تمس أبسط حقوق المواطن المصري في الأمان على شخصه.
وأن تتضمن هذه اللجنة أعضاء من مختلف الانتماءات السياسية وممثلي الأحزاب حتى غير الممثلة بالمجلس، وأن تقابل هذه اللجنة كافة الأطراف ذات الصلة (ممثلي وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة ونقابة المحامين ونادي القضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان) للتعرف على أرائهم في أسباب ظاهرة التعذيب و الاستراتيجيات المتبعة واقتراحاتهم لآليات حقيقية لمواجهة انتشار جريمة التعذيب ومحاسبة مرتكبيها في أسرع وقت.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
0 تعليقات:
إرسال تعليق